المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج المخدرات في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «أسامة. ر» بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة ترويج المخدرات في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
أخبار متعلقة
انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل ببني سويف
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي الجديدة
مباراة الأهلي والمصري.. تشكيل الفريقين المتوقع
السيسي يبحث مع وزيرة التضامن جهود دعم تعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية
وتعود تفاصيل القضية رقم 19852 لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض مطواة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة بولاق الدكرور زي النهاردة بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.