بوابة الوفد:
2025-04-29@21:45:49 GMT

المشدد 5 سنوات لمتهم وشقيقة بسرقة سيارة

تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.م" و شقيقه"م..م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة سيارة المجنى عليه ح.م " بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة سيارة  المجنى عليه بالإكراه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا بعد أن تم استدراجه من قبل المتهم الأول وقاما المتهمين بإشهار السلاح الناري فى وجهه وتمكنا من الإستيلاء على السيارة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق اخر فقد أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك من المواطنين فى السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه حال استقلاله مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها، وبمناقشته عن مصدر المركبة اعترف بتحصله عليها من صاحب جراج له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وباستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدي بالضرب على مراقب بامتحانات بالشهادة الإعدادية وإصابته بجرح 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تبين أن المتهمين شاب

ووالده وشقيقته بسبب خلافات سابقة بين الشاب والمجني عليه.

كما كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزى، بوصول" ع م ع" 39 عاما مراقب بلجنة مدرسة السادات الاعدادية بعزبة أبو عبده نطاق مركز أولاد صقر، بسحجات وكدمات وجرح طوله 5 سم بالرأس واشتباه كسر بالساق اليسرى، إثر تعدي من آخرين عليه، وتم تقديم الاسعافات الاولية له وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شاب والده وشقيقته، وأنهم قد تعدوا بالضرب على المجني عليه بعد انتهاء مراقبته على امتحانات الشهادة الإعدادية بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم ليس لها علاقة بالامتحانات، وتم ضبط المتهمين الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد سرقة سيارة دار السلام أثناء سيره الطريق العام

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • حيثيات المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين أنهوا حياة شخص خلال مشاجرة بالطالبية
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه
  • السجن المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة إحراز مواد مخدرة فى سوهاج
  • المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة بائع في الشرابية
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة توك توك بالأكراه فى سوهاج
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • 7 سنوات لعاطل سرق شابين تحت تهديد السلاح بالوراق