خارجية اسبانيا تطالب العدو الصهيوني بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الثورة نت/
طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس العدو الصهيوني بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية، مشددا على ضرورة وقف عملياته العسكرية في رفح فوراً.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية قوله في تدوينة على موقع إكس اليوم: “إن الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية بما في ذلك ضرورة قيام “إسرائيل” بوقف هجومها العسكري في رفح هي إجراءات إلزامية، وعلى “إسرائيل “الالتزام بها”.
وأضاف: “الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مشدداً على وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية أمس أمراً يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب