تعرف على حقوق إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كفل قانون ذوي الإعاقة منذ صدوره كافة الضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم كأي مواطن عادي داخل المجتمع ، فيما حرص القانون بجميع مواده علي شمول كافة تفاصيل الشخص ذوي الإعاقة ووضع ظوابط محددة لكل المواقف التي يتعرض لها .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز) آهم المواد الخاصة بالحقوق السياسية والنقابية لاشخاص ذوي الاعاقة حيث نصت المادة (39) مع عدم الإخلال بإحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الاشخاص .
وتنص المادة (40) على أن الدولة تضمن الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والاقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام أليها وفق أحكام القانون بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي وتلتزم الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة القانون البوابة نيوز آ ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.