صحافة العرب:
2025-02-11@08:24:33 GMT

جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات

تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT

جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات، سواليف أكد عضو مجلس النواب، رائد_السميرات، دعمه لقرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مشروع .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات

#سواليف

أكد عضو مجلس النواب، #رائد_السميرات، دعمه لقرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية بالرغم من معارضة أعضاء #مجلس_النواب.

وأضاف سميرات، خلال جلسة النواب التشريعية الأربعاء، “أحنا دائمًا للأسف بالنقاط المفصلية مجلس الأعيان أعدل منا، وللأسف أننا لا نأخذ القراءات ببطء، رغم أننا في اجتماعات #اللجنة_القانونية كنا مقررين هذه التعديلات لكن النتيجة لظروف أصرينا عليها”.

وأكمل: أحنا نتمنى من رئيس مجلس النواب منحنا فرصة في القوانين المقبلة للتعبير عن الآراء ومواقفنا بشكل أكبر بدون مضايقات لأننا الشعب.

ورد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على سميرات قائلا، “بس أنت عضو لجنة قانونية أخ رائد. لازم أحنا نحاسبك كيف تحكي هذا الحكي؛ ليرد عليه سميرات “حاسبني إذا غلطان. هناك #مخالفات.

ويقول سميرات، “أنا مش موقع على قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع الجرائم الإلكترونية”؛ ليعود الصفدي ويقول: كيف مش موقع ولك مخالفات؟.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل جدال تحت القبة بين الصفدي والسميرات وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة القانونیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت  اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافقت  اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص  المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:

مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:

-        داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

-         إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.

-        إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.

-         إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.

وتنص المادة (61) على الآتي:

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .

وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.

 وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.

و اضاف  رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار

مقالات مشابهة

  • نصيّة: اتفقتُ مع لجنة تنسيقية حراك الأحزاب على إعداد مذكرة للجنة الاستشارية
  • قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
  • زراعة النواب تناقش عددًا من طلبات الإحاطة
  • مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس
  • مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس.. تعرف على الأسباب
  • مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن نائب لتوافر شبهة الكيدية
  • مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور
  • نقل النواب توصي بتكثيف حملات الكشف عن المخدرات
  • العرفي: اللجنة الاستشارية لا تقصي مجلس النواب والدولة