هل الأراضي التي تقل قيمتها عن 100 ألف تشملها ضريبة التصرفات العقارية؟.. "الزكاة والجمارك" توضح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين نصه: "هل الأراضي التي تقل قيمتها عن 100 ألف تشملها ضريبة التصرفات العقارية؟".
ضريبة التصرفات العقارية على الأراضيأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن بيع وشراء العقارات يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وتفرض ضريبة بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة.
عزيزي سليمان، يخضع بيع وشراء العقارات لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما أن تفرض ضريبة بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة،
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حددت معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية عشرة لتطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الإلكترونية، التي تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (10 ملايين ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية عشرة، وذلك تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) بدءا من 1 ديسمبر 2024م.
وأكدت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مبينة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مرحلة الربط والتكامل ضريبة التصرفات العقارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة التصرفات العقاریة
إقرأ أيضاً:
حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية.
ونصت المادة 30 من القانون على أن مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.