تعرف على حقوق الحصول على الإجازة المرضية بقانون العمل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العمل الموحد رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك وضع إجابة لكافة التساؤلات حول حقوق العاملين سواء بالقطاع العام أو الخاص علي حد سواء حيث وضع القانون كل المواد التي تضمن حصول العامل علي كل الضمانات التي تحفظ له حقوقه في العمل وحتي كيفية إنهاء عقده للانتقال إلى مكان آخر .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) المواد الخاصة بالقانون التي تحدد فترة الاجازة المرضية التي يسنحقها العامل في حاله إثبات مرضه وكيفية تحدديها وفقا للحالة المرضية للعامل .
حيث نصت المادة رقم (54) من القانون علي ان للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الاجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
وأشارت ان للعامل الذي يثبت مرضه في المنشأت الصناعية التي تسري في شانها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضي في الخدمة علي اساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من اجره ثم 3 أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ،وأضافت أن للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية الي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الاجازة المرضية التأمين الاجتماعى البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.