صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية تعدي تعويض محاكم الشخصية دعوى صراعات محكمة الأسرة ضحية محكمة صراع حبس حكم خصية الأحوال الشخصية حضانة الأطفال قانون الأحوال الشخصية عقوبة قانونية
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده بالمصاريف ومبلغ 75جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء بالدعوى التي تقدمت بها الزوجة أنها باعتبارها المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة صغيرة، وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته.
وأضافت الدعوى ان الزوجة بصفتها المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها.
وطالب الزوجة في دعواها أولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه زوجها إليها مع الزامه بالمصاريف والاتعاب.