المشدد 10 سنوات لعاطل لحيازته 20 طربة حشيش في الإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير و المستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان ، بمعاقبة المتهم "م.ص.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1188 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه بناء على معلومات مفادها قيام المتهم "م.ص س" عاطل بمزاولة نشاطا في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل سيارة توناية بمنطقة الكيلو 21 وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 19 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من المشدد 5 سنوات للمؤبد لأب اعتدى على طفلته
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة أب بالسجن المؤبد، بعد تجرده من مشاعر الأبوة والاعتداء على طفلته البالغة 12 عاما وهتك عرضها كرها عنها.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل مرعبة شهدتها التحقيق فى واقعة قيام خراط 34 سنة يعمل فى ورشة للخراطة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بالاعتداء على طفلته بعد أن تجرد من مشاعر الأبوة ومشاعر الإنسانية وإدمان المخدرات التخليقية، من خلال هتك عرض الطفلة، وتهديدها وترويعها بذبحها وإلقاء جثتها فى الرياح حال إبلاغها أى شخص بما يحدث معها.
وكرر المتهم أفعاله الدنيئة مع الطفلة أكثر من مرة، إلا أن الأم لاحظت تغيرا على طفلتها وانطوائها فى غرفتها بشكل مستمر وظهور الحزن عليها، وهو ما دفعها للتحدث معها لتكتشف الأفعال الدنيئة التى يرتكبها هذا المتهم.
وكان المتهم سبق وتعدى على زوجته بالضرب والطرد من منزل الزوجية أكثر من مرة، الا أنها كانت تتصالح معه حرصا على أطفالها منه، حيث لديها 3 أطفال أعمار 12 سنة و5 سنوات و3 سنوات.
ادعت الام أنها ستخرج من المنزل لزيارة والدتها وقام المتهم بالانصراف إلى العمل وطلبت الأم من طفلتها تصوير ما يحدث لها صوت وصورة، بالتليفون المحمول، وبالفعل بمجرد خروج الأم عاد المتهم وقام بحصر ملابس المجنى عليها وتجريدها وهتك عرضها.
قدمت والدة الطفلة التسجيل للأجهزة المعنية وقدمت بلاغا ضد زوجها والد الطفلة بما ارتكبه من أفعال مشينة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكما بالسجن المشدد 5 سنوات تطبيقا لنص المادة 268 من قانون العقوبات.
وقدما المتهم والنيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة، حيث قررت محكمة الجنايات الاستئنافية رفض طعن المتهم وقبول استئناف النيابة العامة وقضت ضد المتهم بالسجن المؤبد.
ونوهت المحكمة إلى أن العقوبة فى حكم أول درجة خالفت صحيح القانون وكان يتعين على المحكمة تشديد العقاب وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات حال كون مرتكب الجريمة من أصول المجنى عليها والمتولى تربيتها، وحال المجنى عليها لا تزال طفلة.
وعدلت محكمة الجنايات الاستئنافية الحكم ورفضت استعمال الرأفة مع المتهم، منوهة إلى أنها أخذت أقصى قدر من الشدة المتاحة أمامها لتجرد هذا المتهم من مشاعر الأبوة والمشاعر الإنسانية وقيامه بالنيل من صغيرته التى كان من المفترض أن يكون لها حصا وأمانا لها.
مشاركة