رفض الطعن وتأييد الإعدام للمتهم بقتل بائعة خضروات وسرقتها في الفيوم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قضت محكمة استناف الفيوم، اليوم السبت، برفض الطعن علي الحكم المقدم من دفاع المتهم حسين السيد، وتأييد إعدامه.
وطالب الدفاع بعرض المتهم على لجنة طبية خماسية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه لتحديد سلامة قواه العقلية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامه عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعيد، وأحمد محمد، وأحمد عابد، وأمانه سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
كانت محكمة جنايات الفيوم أصدرت في مارس الماضي، حكمها بالإعدام شنقًا ل " حسين السيد"،المتهم بقتل بائعة خضروات وسرقتها والقاء الجثه في بحر سنورس بمحافظة الفيوم.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم،إخطارا من العميد اسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على جثة السيدة سالمة عبد العال على، وشهرتها أم جمال، في العقد السابع من العمر وتعمل بائعة خضار، ومقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاة في بحر سنورس ورأسها مهمشة وطافية على سطح البحر.
وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي، معاون مباحث المركز.
وكشفت التحريات أن وراء الجريمة سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين في العقد السادس من العمر يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية في أسواق المراكز الأسبوعية بمحافظة الفيوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم رفض الطعن تأييد الأعدام متهم بقتل
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
مشاركة