تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد مصنع سكر إدفو تنظيم ندوة تثقيفية للعمال حول حقوق وواجبات العمال وحثهم على الإنتاج والنهوض بأحد أهم القلاع الصناعية وزيادة العملية الإنتاجية بما يساهم بدوره فى زيادة دخل العامل بطريقة مباشرة ، وذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك "، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأن تنظيم مثل هذه الندوات يأتى فى إطار تنفيذ رسالة تفتيش العمل والمتمثلة فى التوجية والتوعية والإرشاد ، ثم تنفيذ أحكام القانون فى ظل توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان بتعظيم دور التثقيف للعاملين بكافة القطاعات الخدمية ، والرد على جميع إستفساراتهم حتى يؤدى ذلك لإستقرار بيئة العمل ، وبالتالى زيادة فى الإنتاج وجودة المنتج .

المشاركون بالندوة يوجهون الشكر للرئيس لإتاحة مثل هذه الندوات للإرتقاء بمصنعهم وزيادة معدلات الإنتاج 

لافتاً بأنه قام بإلقاء الندوة محمود عيسى مدير مكتب عمل إدفو بمقر الشركة ، فيما قدم المشاركين بالندوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وأيضاً لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه الندوات التى تنشر الثقافة والمعرفة وتزيد من وعيهم العمالى ليكون عوناً لهم فى الإرتقاء بمصنعهم والحفاظ على مقومات الإنتاج ، آملين فى تكرار مثل هذه الندوات ، كما تقدموا بالشكر أيضاً للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات التى حصلوا عليها .

IMG-20240525-WA0036

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ندوة تثقيفية مهنتك مستقبلك

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون

استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.

وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات


ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.


كما وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.


ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.


وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.


وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.

واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.

وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".

وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
  
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".

مقالات مشابهة

  • بدء إعمار وفرش 30 منزلا بقرية الطوناب بمركز إدفو فى أسوان
  • جامعة بني سويف تنظم ندوة تثقيفية لتعزيز الولاء الوطني لدى الشباب
  • مدبولي: ملف الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير على رأس أجندة الأولويات
  • ندوة عن اضرار زواج القاصرات في ديرمواس بالمنيا
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون
  • المنوفية تحتفي بالمبتكرين والموهوبين في ندوة تثقيفية كبرى
  • "إعلام القاهرة" تنظم ندوة تثقيفية عن حقوق المرأة
  • "إعلام دمياط" ينظم ندوة تثقيفية حول مواجهة الشائعات
  • إعلام القاهرة تنظم ندوة تثقيفية حول بداية جديدة للمرأة المصرية لترسيخ حقوقها
  • إعلام القاهرة" تنظم ندوة تثقيفية حول بداية جديدة للمرأة المصرية