الدفع الإلكتروني وحظر التخزين.. اشتراطات محلات "معدات البناء الثقيلة والخفيفة"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقرية والإسكان، اشتراطات محلات بيع وتأجير معدات البناء، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
وأكدت الوزارة على مقدم الطلب بالالتزام بنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
أخبار متعلقة الحملات الميدانية تضبط أكثر من 17 ألف مخالف خلال أسبوعالقيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقيوتشمل الاشتراطات فئتين من محلات بيع وتأجير معدات البناء، هما محلات بيع وتأجير معدات البناء الثقيلة، فئة «أ»، أو محلات بيع وتأجير معدات البناء الخفيفة «ب».
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدفع الإلكتروني وحظر التخزين.. اشتراطات محلات "معدات البناء الثقيلة والخفيفة"محلات معدات البناءوسمحت الوزارة بأن تكون المحلات من الفئة «أ» خارج المناطق الصناعية «على سبيل المثال الأحياء الجديدة على أن يتم دراسة الطلب من قبل الأمانة / البلدية مع الالتزام بأن يكون المحل ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري على ألا تتعارض مع الأنشطة التجارية المحيطة أو تؤثر على الحركة المرورية، وأن يكون موقع المحل على طريق إقليمي أو شارع تجاري، وألا يسبب المحل تلوث بيئي أو سمعي أو بصري.
وأجازت الوزارة للفئة «ب» ضمن المواقع الموجودة على الشوارع التجارية أو ضمن المناطق الصناعية أو ضمن مناطق الخدمات المساندة، أن يكون النشاط في المناطق المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وحظرت الوزارة ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدفع الإلكتروني وحظر التخزين.. اشتراطات محلات "معدات البناء الثقيلة والخفيفة"
وشددت على منع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات.
كما شددت على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.تعليمات الاستخدام والسلامةوألزمت الوزارة المرخص لهم بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.
وألزمت المرخص له بتركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وحظرت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدفع الإلكتروني وحظر التخزين.. اشتراطات محلات "معدات البناء الثقيلة والخفيفة"
واشترطت توفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ، ومؤمنة بشكل جيد وغير معرضة للسقوط.
ومنعت عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل أو وحدات المحاسبة، استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المعدات أو أي سلع أخرى.
وأكدت على ألا تزيد المسافة بين أعلى رصات التخزين أو العرض والسقف عن 60 سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق، وعن 40 سم في حال وجود المرشات، ووضع لوحات إرشادية توضح أقسام المحل حسب تقسيم معدات البناء والأنشطة المنفذة، وفرز المعدات حسب الأصناف وعدم خلط المعدات المختلفة.
ومنعت الوزارة بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، مؤكدة على وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.
واشترطت على صاحب الترخيص الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
وشددت على أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل وفقاً للكود العمراني للمنطقة، ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن معدات البناء الدفع الإلكتروني استطلاع article img ratio
إقرأ أيضاً:
حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الغذائية، تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد إذا تبين أن هناك تسممًا، وذلك في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“؛ لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها.
وأضافت اللائحة تعديلا جديدا للمادة «16» من نظام الغذاء، حيث يُعد الغذاء ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا كان يحتوي أو يشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين.
أخبار متعلقة "المرور" يحذر من القيادة في الأجواء الماطر”البيئة“: تحصين الأبقار ضد الحمى المالطية خطوة أساسية لحماية الثروة الحيوانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسممتبليغ الجهة المعنيةواقترحت الهيئة إضافة مادة نظامية في اللائحة التنفيذية تحمل رقم «42» وتنص على أن تلتزم المنشآت الغذائية عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها بالقواعد والبروتكولات، التي تصدرها الهيئة بالاتفاق مع وزارة البلديات والاسكان.
وأدرجت المادة «43» والتي نصّت على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها فيُحظر على المنشأة تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو مواد أو منتجات في المنشأة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تنظيف وإتلاف معدات أو أدوات المنشآت الغذائية في حالات التسمم
وأوضحت الهيئة أن من ضمن التعديلات، إضافة المادة «44» والتي تنص على عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه به فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين في المنشأة لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.