المشدد والغرامة لمتهم بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بمعاقبة المتهم بتهريب المهاجرين إلى الخارج بطريقة غير شرعية،بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مليون جينه في النزهة .
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية في النزهة .
وكشف أمر احالة القضية رقم 18318 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 5082 لسنة 2023 شرق القاهرة، عن قيام المتهم "ع .م" ، بإنتظامة لجماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن المشدد 3 سنوات المشدد 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
لفض الأحراز.. جنايات شبرا الخيمه تستكمل محاكمة المتهمين بقضية «الدارك ويب»
تواصل محكمة جنايات شبرا الخيمة، لدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المروعة التي هزت الرأي العام والتي عرفت إعلاميًا بـ« الدارك ويب».
وتشهد الجلسة، التي تعقد وسط إجراءات أمنية مشددة، عرض أدلة جديدة، بما في ذلك تحقيقات النيابة العامة بالكويت ومقاطع فيديو صادمة تصور تفاصيل الجريمة البشعة، والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها على شاشات داخل جلسة سرية والتى سوف تستغرق لعدة ساعات داخل غرفه المداولة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » 15 سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.
ثانياً: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية. خطف الطفل المجني عليه وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.