السجن المؤبد لـ 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار بالمخدرات والسلاح بالقليوبية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمير إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة هيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3578 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عادل م م"21 سنة، طالب، مقيم عمارات الجيزة الحى الثامن إسكان المستقبل القليوبية، و"مروان ج م"، 19 سنة، سائق، مقيم إسكان المستقبل القليوبية، و"محمد ا ر"، 22 سنة، لأنهم في يوم 2023/10/25 بدائرة أول العبور محافظة القليوبية ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص في الاتجار في المواد المخدرة ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن ترأس الثالث التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والثاني ليقوما بإعدادها وتغليفها تمهيدا لبيعها لعملائهم من المتعاطين وتقسيم العائد من بيعها فيما بينهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر (الهيروين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم حازوا وأحرزوا جوهراً مخدرا ( indazole carboxamide ) يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا و أحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "2 فرد خرطوش" بدون ترخيص وكان المتهم الثاني ممن لا يجوز لهم الترخيص بحمله العلم بلوغه السن القانونية لاستصدار الترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرز ذخائر 5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام بإعلاء على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار القليوبية السجن المؤبد العبور تشكيل عصابي جنايات شبرا الخيمة محكمة محكمة شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية على النحو المبین بالتحقیقات أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة