حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.


المادة 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس.

ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

المادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.


المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس

إقرأ أيضاً:

خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون

في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.  

الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55  

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة. 

كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.  

العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33

وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا." 

ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.  

إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدولية  

وشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.

 كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة. 

وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل   أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن شاب بالغربية.. ما السبب؟
  • بعد تأييد حكم حبس هدير عبد الرازق.. ما عقوبة نشر الفسق والفجور؟
  • بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
  • 100 ألف جنيه.. الأعلى للإعلام يعاقب قناة الأهلي وشوبير بسبب المخالفات
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • مشاهير × المحاكم.. 4 ملايين جنيه تسبب أزمة للفنانة نسرين طافش
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
  • بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار