هل تهديد الآخرين شفهيا يعرضك لـ "الحبس".. القانون يجيب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
المادة 326
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس.
المادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لتاجر مخدرات برأس سدر وغرامة 50 ألف جنيه
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار حسنى جمال عليان وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمود محمد بديوى، وعمر عاصم عجيلة وطارق جودة وكيل النيابة وبحضور محمد عبد الستار سكرتير التحقيقات، بمعاقبة تاجر مخدرات بمدينة رأس سدر بالحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وذلك للاتجار فى الحشيش ونبات الهيدرو المخدر .
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 10اغسطس الماضى عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر تفيد قيام عاطل بمزاولة نشاطة الاجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ، ويتخذ من منزلة وسط المزارع بمنطقة ابوصويرة ، مسرحا لاخفاء وتوزيع المواد المخدرة على عملائه بالرغم من صغر سنه .
وعلى الفور تم العرض على القيادات الأمنية التى أمرت بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجة للمواد المخدرة بعد صدور اذن من جهات التحقيق ، وبعد التأكد من صحة المعلومات ، تم صدور اذن من جهات التحقيق بضط المتهم ومايحوزة ويحرزة بشخصة أو يخفية داخل منزلة
قامت الجهات الأمنية بمدينة رأس سدر بعمل كمين حول منزل المتهم وما أن شاهدوة يحمل جوال على كتفة ويجرى به خلف منزلة للدخول فى المزارع ، انقض عليه رجال الأمن وتمكنوا من ضبطه وتبين أن المتهم يدعى سليم .س.س.ح 23سنه عاطل وسبق اتهامه فى قضية مخدرات .
وبفحص الجوال تبين بداخله 20قطعة متوسطة الحجم بنيه الشكل لمخدر الحشيش ، و14لفافة كبيرة الحجم لعشب الهيدرو المخدر ، وبتفتيش عثر بجلبابة على مبلغ مالى 520جنية ، وتليفون محمول .
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وان المبلغ المالى حصيلة البيع ، وان المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1377لسنة 2042 ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم 4ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ، وقيدت القضية برقم 770لسنة 2024 كلى جنوب سيناء .