إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس» المملوكة لوزارة المالية، ومجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، من أجل التيسير على المواطنين، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجى، فى إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمى بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يسهم فى تحسين جودة الخدمات وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.
أضاف الوزير، أنه تم بالفعل إطلاق «منصة إلكترونية متطورة» لتسهيل الخدمات ونشر الوعي بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية، وسيتم البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة وسداد المديونية ومراجعة الحساب إلكترونيًا، والدفع الإلكتروني للضريبة «أون لاين» للمسجلين في المأموريات ذات الكثافة العالية بعد استكمال أعمال مراجعة وتدقيق ورقمنة كل البيانات بالمأموريات؛ حتي يمكن إتاحتها للمواطنين للتسهيل عليهم في سداد المستحقات الضريبية من خلال إنشاء حساب على منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية، لافتًا إلى أنه يُمكن للممولين، آنذاك، استخراج كشف حساب إلكتروني معتمد بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة.
أشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد لكل أنواع العقارات المبنية من وحدات سكنية، وغير سكنية: إدارية وتجارية ومحلات ومكاتب ومنشآت تعليمية وخدمية ومنشآت صناعية بترولية وفنادق وغيرها، موضحًا أن منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية تُتيح للممولين خدمات التقدم للحصول على الإعفاءات الضريبية، وتقديم الطعون إلكترونيًا، خلال مراحل تنفيذ المشروع تدريجيًا.
أكد أنور فوزى، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه يتم إعادة هندسة وميكنة الإجراءات بشكل دقيق لإتاحة «الخدمات عن بعد» عبر المنصة الإلكترونية المتطورة، خلال مراحل تنفيذ المشروع؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويعفيهم من الحاجة للتوجه إلى المأموريات لتلقى الخدمات.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، العضو المنتدب، إننا حريصون على دعم جهود الدولة فى مجال تحقيق الشمول المالى والتحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة المالية تقديم تجربة مصرية رائدة فى التحول الرقمي وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية.
أشار خالد عبدالغني رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، إلى أن شركة «إى. تاكس» تعد الذراع التكنولوجية لتنفيذ التحول الرقمي للضرائب العقارية، على الوجه المنشود؛ بما يحقق مستهدفات هذا المشروع، بوصفه أحد روافد الخطة الشاملة والمتكاملة لوزارة المالية للتطوير بما يتسق مع أحدث المعايير الدولية، موضحًا أننا ملتزمون بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة فى تيسير الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال المشروع الطموح لتطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
كانت مصلحة الضرائب العقارية قد وقَّعت مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى. تاكس»، عقد تنفيذ منظومة التحول الرقمى للمصلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الضرائب العقاریة إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.