اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة ، تعسفي جائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية ، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن القرار خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق بمبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي. هو إقصاء للكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز، كما أن القرار يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم، وتلقى انتقادات واسعة من طرف أحزاب نقابات وطنية كما انتقدته عدة مؤسسات دولية حقوقية المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنّ القرار يتعارض مع القانون ويتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي واقصاء غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.

وأكدت أنه قرار إرتجالي لم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب ، كما جاء في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا…

وأشارت إلى أن هذا القرار سيؤدي من جديد الى حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة وضعف المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي لكل هذه الاعتبارات ، نطالب رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس ، كما ندعو الوزارة إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم التي تنص على « يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة ، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي »

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: التربیة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن

عقدت الحكومة، الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.

وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:

والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.

• مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:

يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.

ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذ الاتفاق إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.

 

كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة مجلس

مقالات مشابهة

  • الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
  • كاتب إسرائيلي: الحكومة تناقش طريقتين لتحقيق أهدافها في غزة
  • كرتونة سجائر تضع والي كسلا ووزير التربية والتعليم في مرمى هجوم لاذع
  • احصل عليها الآن.. هدية من نقابة الأطباء لأعضاء الجمعية العمومية
  • نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة 
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • جنوب السودان تندد بإلغاء واشنطن تأشيرات رعاياها وتصف القرار بغير العادل
  • مستقبل الرويسات يهدّد بتعليق مشاركته في المنافسة الوطنية !
  • مستقبل الرويسات تهدّد بتعليق مشاركتها في المنافسة الوطنية !