الأورمان تسأل ودار الإفتاء المصرية تجيب
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
جددت جمعية الأورمان حملتها لتوضيح الموقف الشرعي من صك الاضحية وكل ما يثار حوله من تساؤلات شرعية وذلك بالتعاون مع امانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية حسب الفتوى رقم 238 لسنة 2010، ردا على سؤال ورد من جمعية الاورمان مضمونه: " هل يجوز شراء الاضاحي من الخارج وذبحها هناك؟"، ان «صكوك الأضحية» وذبحها في غير بلد المضحين جائزه، خاصة إذا كانت أسعار اللحوم فيه أرخص من أسعارها في مصر وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر ومضاعفة كمية اللحوم وذيادة أعداد المستفيدين بكل ربوع مصر.
وتابعت: "اتفق العلماء على جواز الانابة فى ذبح الاضحيه إذا كان الوكيل مسلما، ولم يشترطوا أن يكون الذبح ببلد المضحى، إذ ليس فى الشرع ما يدل على اشتراط ذلك، بل انهم صرحوا بجواز الذبح فى غير بلد المضحى، سواء كان الذابح هو المضحى أو نائبه أو وكيله".
وأضافت: " يجوز لدار الاورمان ذبح الاضاحى فى اى بلد خارج مصر، كما إنه يجوز نقلها إلى مصر لحما بعد ذبحها لتوزيعها على المحتاجين، خاصة فى هذا العصر الذى تيسرت فيه وسائل نقل الاطعمه مع الحفاظ عليها من الفساد والتغير، وذلك توخيًا للمصلحة الشرعية فى توزيع الاضاحى على الفقراء والمحتاجين، حيث إن البلاد التى يتم فيها الذبح لا يوجد فيها فقراء مسلمون يحتاجون إلى هذه الكميات الكبيرة من الاضاحي".
يذكر أن جمعية الأورمان قد أطلقت حملة بتعريف موقف الشرع الحكيم من مشروع صك الاضحية بالتعاون مع دار الافتاء المصرية بهدف تعريف المضحين بمشروعية صك الاضحية وبموقف الشرع الحكيم من كل ما يتعلق بالمشروع من أمور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية دار الإفتاء المصرية جمعية الأورمان الموقف الشرعي دار الافتاء المصري
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؛ حيث دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتي أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون، فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات، فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟.
وأجابت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال وقالت: ان القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها.
وتابعت: اما إذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر.
وأشارت الى انه فى الحالة المذكورة ينبغى إرشاد السيدة التى تأوي القطط والكلاب الضالة في مدخل العمارة، بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس.
وأوضحت انه فى حالة عدم الاستجابة لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه؛ فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا في الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِي الشعور الإنساني، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.
حكم قتل الحيواناتقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا كانت هناك حيوانات ضارة وتؤذى الإنسان فلابد من قتلها.
وأضاف جمعة فى إجابته على سؤال «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات الضارة؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم وعد منهم الحداية والغراب والكلب العقور والفأرة)) وجمع العلماء هذه الفواسق من الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، فإذا وجدت هذه الحيوانات الضارة فلابد من قتلها حتى لا تؤذى الإنسان ولكن يجب أن يكون القتل رحيما.
ومن الأحاديث المختلفة فوجدوها 10، ناصحًا العبد بألا يمسك في العدد الذي قاله العلماء.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك ما يسمى بالفواسق ومنها كل حيوان ضار، ضاربًا مثلًا على هذا وقال عن الكلب المسعور، والقطة المسعورة، فلابد من قتلهما وهذا يكون محافظة علي حياة الانسان وعلى سلامته.
ونصح جمعة العبد بأن لو قتل فعليه ان يحسن القتلة وإذا ذبح فعليه ان يحسن الذبحة، مشيرًا إلى الأشخاص الذي يصطادون الفئران بالمصيدة ويظل يرجها ويقوم بإشعال النار فيها فهذا الكلام ليس من شيم المسلمين، فلا يجوز فعل هذا.