كشف أحمد صبري ابن عمة الطفلة جنا، آخر الضحايا المفقودين في حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، عن تفاصيل مثيرة في العثور عليها، فقال إن عمليات البحث استمرت منذ وقوع الحادث، يوم الثلاثاء الماضي، حتى أمس الجمعة، حيث تم العثور على كل الضحايا عدا ابنة خاله "جنا".

وأضاف أنهم قرروا مراجعة صور الفتيات الضحايا الذين تم انتشالهن من نهر النيل، أملا في العثور عليها، وكانت المفاجأة عندما لجأوا لرجال المباحث وشاهدوا كافة صور الضحايا، واكتشفوا أن "جنا" من الفتيات اللاتي تم انتشالهن في أول أيام الحادث.

وأكد أن أفراد أسرة "جنا" اكتشفوا استبدال جثتها بالخطأ، مع فتاة أخرى تدعى "ملك عادل صقر"، حيث تسلمت أسرتها جثة "جنا"، معتقدين أنها ابنتهم "ملك"، لتشابه ملامحهما، وتم دفنها بقريتهم "القناطرين"، بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وذكر أنه تم استدعاء أسرة "ملك"، واستلموا جثة ابنتهم التي تم انتشالها أول أمس الخميس، وكانت مجهولة لرجال المباحث، حيث لم يتم التعرف عليها، وتم تشييع جنازتها بقرية "القناطرين" في أشمون.
 
وكشفت النيابة العامة في بيان لها، الأربعاء الماضي، عن تفاصيل تحقيقاتها في القضية رقم 2698 لسنة 2024 إداري مركز إمبابة والمعروفة إعلاميًا بـ"حادث غرق ميكروباص أبو غالب"، فأصدرت بيانًا صحفيًا بتطورات التحقيق في القضية، وأعداد ضحايا الحادث، فأعلنت عن غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وقالت النيابة العامة إنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وأمرت النيابة العامة بحبس قائدي الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية. وجارٍ استكمال التحقيقات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: انتشال الفتيات المنوفية مركز اشمون الانقاذ النهري معديه سيارة مكروباص حادث اليوم حادث غرق حوداث حادث غرق ميكروباص غرق ميكروباص الرياح البحري معدية أبو غالب ضحايا غرق ضحايا غرق ميكروباص غرق معدية حادث منشأة القناطر معدية المنوفية حادث معدية المنوفية غرق معدية ابو غالب حادث ابو غالب حادث المنوفية حادث غرق معدية القناطر غرق ميكروباص ابو غالب معدية القناطر معدية ابو غالب حادث المعدية حوادث الغرق النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية

يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.

اختصاصات النيابة العامة:

وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:

1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.

2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.

4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.

5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.

6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.

7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.

8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.

9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.

11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.

12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.

13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.

اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".

وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".

وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «انتو مركزين معايا مش مع البنات التانية».. تفاصيل مثيرة بتحقيقات اتهام منى فاروق
  • رسوم ترخيص آلات رفع المياه من النيل.. تفاصيل
  • 3 سيدات وراء الواقعة.. قرار من النيابة بشأن غش الطلاب
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
  • النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
  • تسرب غاز.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل وفاة طالبة في بولاق الدكرور
  • 3 ضحايا في حادث مرور بعين الدفلى
  • تفاصيل مثيرة في عقد هالاند الجديد وهي الأعلى في التاريخ
  • 6 ضحايا في حادث مرور بمعسكر
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية