استهدف عدًدا من المواطنين بعمليّات نصب واحتيال.. وشعبة المعلومات في المرصاد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه بعدما توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليات نصب واحتيال استهدفت العديد من المواطنين، إذ كان يتّصل بضحاياه منتحلاً صفة ضابط في قوى الأمن، ويوهمهم أنّ بحقهم محاضر ضبط مخالفات، ويطلب منهم دفع قيمتها من خلال تحويل المبالغ عبر شركات تحويل الأموال.
على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو:
- أ. ب. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا النّصب والاحتيال.
بتاريخ 14-5-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في كترمايا، على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" لون جردوني، تمّ ضبطها.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من /20/ عملية نصب واحتيال، بالطريقة المذكورة أعلاه وطالت عدد من المواطنين في مناطق مختلفة.
تم تسليم سيارة الكيا بيكانتو إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة المادة 45 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتمنح المادة المقترحة وزير العمل صلاحية إصدار تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية لإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لإعادة صياغة المادة، بهدف تحقيق توافق يضمن تنظيم عمل هذه المكاتب بشكل يتماشى مع القوانين ومتطلبات سوق العمل.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد المحددة لحالات الغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤلية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، بقرار من الوزير المختص وتتمثل في:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ووفقا للمادة القانونية، لا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 44 والتي تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم 39 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.