خلى بالك.. الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة فى القانون.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
حدد قانون العقوبات في الباب العاشر، عقوبة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
والمادة 156 نصا على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة عقوبة انتحال الصفة انتحال
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
بعض المتهمين في القضايا بسبب ظروفهم قد يستخدم رئيس المحكمة الرأفة معهم طبقا لحقه المخول في القانون، فربما سن المتهم الصغير والخوف على مستقبله يجعل القاضي يستخدم الرأفة معه، وربما يكون القاتل والمقتول أشقاء فقد تستخدم الرأفة من أجل الأم وتبدل العقوبة للمؤبد أو السجن.
وتستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين طبقا للمادة 17 من القانون والتى تنص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
مشاركة