اليوم.. الحكم على الفنانة انتصار بتهمة سب وقذف سايس
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها في قضية الفنانة انتصار، المتهمة بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي.
كان أحد المحامين، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد، سايس بمنطقة جاردن سيتي أقام جنحة مباشرة ضد الفنانة انتصار، اتهمها بسب وقذف موكله.
وطالب الشاكي بتعويض قدره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من الفنانة انتصار أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف على يد سايس أثناء ركنها سيارتها فى منطقة جاردن سيتى بقصر النيل.
وادعت الفنانة أن السايس تعدى عليها بالسب ومنعها من ركن السيارة، حيث توصلت التحريات إلى كذب رواية الفنانة انتصار، مما دفع محامى السايس لإقامة دعوى تطالب بالبلاغ الكاذب ضد الفنانة انتصار والتنمر على موكله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنح قصر النيل سب وقذف انتصار جاردن سيتي الفنانة انتصار
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة