تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حكمها في قضية الفنانة انتصار، المتهمة بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي.

كان أحد المحامين، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد، سايس بمنطقة جاردن سيتي أقام جنحة مباشرة ضد الفنانة انتصار، اتهمها بسب وقذف موكله.


وطالب الشاكي بتعويض قدره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من الفنانة انتصار أفادت فيه بتعرضها  للسب والقذف على يد سايس أثناء ركنها سيارتها فى منطقة جاردن سيتى بقصر النيل. 

وادعت الفنانة أن السايس تعدى عليها بالسب ومنعها من ركن السيارة، حيث توصلت التحريات إلى كذب رواية الفنانة انتصار، مما دفع محامى السايس لإقامة دعوى تطالب بالبلاغ الكاذب ضد الفنانة انتصار والتنمر على موكله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جنح قصر النيل سب وقذف انتصار جاردن سيتي الفنانة انتصار

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة انتصار.. عقوبات تصل للسجن والغرامة في انتظار المتحـ.رشين
  • جمال جمعة: ولاية النيل الأبيض خالية من مليشيا أسرة دقلو عدا منطقة واحدة
  • أخبار التوك شو| السيدة انتصار السيسي تشهد احتفالية يوم المرأة المصرية.. وأحمد موسى ينتقد عدم وجود مسلسلات وطنية في رمضان
  • حجز قضية المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار لجلسة 27 أبريل المقبل للنطق بالحكم
  • تأجيل محاكمة وائل غنيم في سب وقذف تركي آل شيخ
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • مباريات اليوم.. برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي
  • الحكم على رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة.. اليوم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
  • مدير شرطة اقليم النيل الأزرق يسلم أسر شهداء منطقة شمار دعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة