كتب- عمرو صالح:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط الصادر ب رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

ووفقا للائحة تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.


وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى :
1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

3- اسم المالك والشاغلين.

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

5- استخدام المبنى ووظيفته.

6- نوعية الإنشاء.

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.
اقرأ أيضا:
5حدائق بديلة لحديقة حيوان الجيزة المغلقة لقضاء "شم النسيم" -(صور)

الأزهر: نتابع حقيقة تشكيل كيان للنيل من ثوابت الدين

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المباني التراثية هدم المباني

إقرأ أيضاً:

عبد الله قدم اقتراحي قانونين لتمديد سن تسريح الضباط ورفع سن التقاعد للموظفين

 قدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله اليوم اقتراحي قانونين الى المجلس النيابي، الاول يرمي الى تعديل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم102  الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادة 88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي). ويقضي بتمديد سن تسريح الضباط..

والاقتراح الثاني يرمي الى تعديل الفقرة 1 من المادة68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين).. ويقضي برفع سن التقاعد للموظفين.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: «30 يونيو» ملحمة وطنية أنهت مشروع أخونة الدولة ومخططات هدمها
  • هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟
  • إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي ينسف مبان غربي مدينة رفح جنوبي غزة
  • تتويج الفائزين بمسابقة الإبداع المعماري للكليات المهنية
  • مراكش.. بعد هدم 80 في المئة من إحدى البنايات التاريخية، المنصوري تدخل على الخط
  • تموين دمياط يكثف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت
  • الكلية المهنية بصحم تعلن نتائج مسابقة الإبداع المعماري
  • ميناء دمياط يستقبل 40 ألف طن من البضائع العامة
  • عبد الله قدم اقتراحي قانونين لتمديد سن تسريح الضباط ورفع سن التقاعد للموظفين
  • ما الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارات القادمة من الخارج وفقا للقانون؟