الاتحادية تحدد موعد النظر في دعوى الطعن بمواد قانون الموازنة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاتحادية تحدد موعد النظر في دعوى الطعن بمواد قانون الموازنة، بغداد اليوم – بغداد حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 2 آب 2023 ، موعد النظر بدعوى الطعن بمواد قانون الموازنة المقدم من قبل .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحادية تحدد موعد النظر في دعوى الطعن بمواد قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم – بغداد
حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (2 آب 2023)، موعد النظر بدعوى الطعن بمواد قانون الموازنة المقدم من قبل عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاتحادية تحدد موعد النظر في دعوى الطعن بمواد قانون الموازنة وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.