حيثيات حكم قضائى لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المثيرة للفتن
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
في حكم سابق لها، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من إمام مسجد خرج عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة واعوجاج دوره كرجل دين بأن أشاع أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وتأييد الحكم المطعون فيه بعقابه بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية بعد حبسه سنة غيابيا وتأييد الحكم.
واعتادت المحكمة الادارية العليا علي وضع عدة مبادئ وقواعد هامة لمواجهة الشائعات أهمها في التالي:-
1- الموظف العام أداة الدولة والمنفذ لإرادتها ومشيئتها وعليه مبدأ الولاء الوظيفي بغض النظر عن عقيدته الذاتية وانتماءاته الشخصية.
2- إمام المسجد خرج عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة واعوجاج دوره كرجل دين.
3- النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن علي الحكم الطعين مع جسامة ما نسب إلى الطاعن من جُرم فى حق المجتمع والوطن.
4- إذا كان إشاعة الأخبار الكاذبة لا يمكن قبولها فى مجال الحياة العامة بين الناس فإنه لا يمكن قبولها عن الدولة فى نطاق الوظيفة العامة , لتعارضها تعارضاً صارخاً مع المرافق العامة وما تتطلبه من ثقة واستقرار لتقديم خدمات لا غنى عنها للشعب .
5- ليست الدولة وحدها التى تتضرر مصالحها وتتعرض للخطر بل يلحق الضرر المجتمع كله الذى سيحرم من الخدمات العامة الضرورية بإثارة البلبلة فتتأثر حركة الحياة والتنمية.
6- إذ كان المشرع الجنائى يعتبر إشاعة الأخبار الكاذبة جريمة فإن القاضى الإدارى يعتبر ما ينال منها الدولة مساساً بأمنها القومى ومناقضاً لاستقرار الروابط الاجتماعية وخروجاً عن القواعد التى سنها القانون لضمان ممارسة الحقوق.
7- إشاعة الأخبار الكاذبة فى المرافق العامة الحيوية مثل الدين والتعليم والأمن والصحة والقضاء والاقتصاد القومى تمثل عدواناً صارخاً على سلامة الدولة وأمنها الوطنى والقومى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الشائعات إثارة الفتن ترويج شائعات
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلزام زوج برد قيمة ذهب طليقته الوارد بقائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية.
العثور على جثة طفلة في مصرف مائي ببنى سويف
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
بعد حبسه وتغريمه.. فرصة جديدة أمام بلوجر شهير سب رضوى الشربينى
من السب للحبس.. القصة الكاملة لأزمة بلوجر شهير مع رضوى الشربيني
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الزوجة المدعية طالبت في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وأضافت الحيثيات أن المدعية زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها، وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها، وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى ، فقد نصت المادة 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على إنه " تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
وأوضحت أن هذا الأمر لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة " . رائه في خصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر ابنها منها أو من الزوج على تجهيزها من ماله ، فإذا زفت المرأة بأي جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا
بما شرع الأب باختياره وجهز أبنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جيز ب الله اختيار من مهرها ويقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبة به . مجال الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما ل الانتفاع به زبائنها ولو اغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته .
وان اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما الدينة على ذلك فيكون له .