مساعدات للسيدات المعيلات بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات).
وقام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).. استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "جنوب سيناء" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.
حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات ، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.
لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعدات العبوات الغذائية الكشف الطبى حياة كريمة السيدات المعيلات ذوات الإحتياجات الخاصة جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.