تحولت منطقة الباب الجديد بوسط الاسكندرية الى صراخ وعويل اهالى المنطقة عقب خروج جثمان احدى الأطفال يبلغ عمره ١٠ سنوات  تصادف مروره اسفل العقار اثناء انهياره.   تبين ان الطفل من سكان المنطقة اثناء توجه لشراء متطلبات العشاء للمنزل انهار عليه العقار. 

كما تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثمان احد الأشخاص تصادف مروره لحظة الانهيار.

 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية برئاسة المهندسة زينب السيد، إخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بورود بلاغ يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين، ووجود أشخاص محتجزين، وذلك بشارع الكواكب من شارع نجيب الحداد خلف مسجد إبراهيم عبد الباعث الباب الجديد بنطاق حي وسط.

انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها ورجال المباحث ونجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال كلا من ممدوح سعد 10 سنوات، والذي تصادف مروره لحظة الانهيار أسفل عقار الباب الجديد، ومحمد جابر السيد سلامة 50 عاما، وذلك بعد انهيار المنزل

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في استمرار عمليات البحث عن إمكانية وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.
 

وسرعان ما تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع انهيار العقار؛ وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين.

كما انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع العقار المنهار في منطقة الباب الجديد، بحي وسط الإسكندرية؛ حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى إذا تطلب الأمر.

وتوجهت قوة أمنية إلى موقع العقار، وفرضت كوردون أمني،تم اخطار النيابة العامة التى توالت  التحقيق 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية انهيار عقار مصرع طفل إدارة الحماية المدنية إنتشال الجثة الحمایة المدنیة الباب الجدید

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

و أجلت  اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

و من جانبه اوضح  النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.

و لفت  إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حالياً.


و شهدت  اللجنة الموافقة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


و  اكد  المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة

ووافقت اللجنة على المادة 64 التي تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. 
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:

صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة. 
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.


وشهدت لجنة القوى العاملة الموافقة على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة.

مقالات مشابهة

  • الإسكندرية .. ضبط سيدة عقب تداول فيديو الاعتداء على رضيع
  • تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • طلب يشوف بنته.. أسرة الشاب ضحية طليقته تكشف مفاجأة عن خاطفيه |خاص
  • أسرة طالب حلوان ضحية المدرس: أقنعناه يروح الامتحان بالعافية
  • 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
  • بسبب اللعب أمام العقار..التحقيق مع حارس عقار طعن 4 طلاب بمعهد السينما في الهرم
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع حلويات بالقليوبية
  • البحرية الأمريكية تعيد تحديث نظامها بسبب عمليات البحر الأحمر
  • إصابة 4 أشخاص في «خناقة» مع حارس عقار بحدائق الأهرام .. لسبب غريب