دفن جثة مدرس صعقه التيار الكهربائي بأخميم في سوهاج
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صرحت النيابة العامة بدفن جثة مدرس في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج صعقه التيار الكهربائي أثناء قيامه بتركيب وصلات كهربائية في برج بدائرة المركز ولقي مصرعه في الحال.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "خالد.
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه "فراج. ع. ا. ح" 64 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه بتركيب وصلات كهربائية ببرج دائرة المركز صعقه التيار الكهربائي مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.
حرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
وفي سياق آخر استقبل مستشفى برديس المركزي طفلة تبلغ من العمر عامين تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة لقيت مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة مجاورة لمنزلهم إنزلقت قدماها وسقطت بها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي بوصول الطفلة "حبيبة. ع. س. ع" تبلغ من العمر عامين جثة هامدة إدعاء غرق تقيم بدائرة المركز.
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدها "علي. س. ع. ن" 33 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجلته باللهو على حافة الترعة المجاورة لمسكنه إختل توازنها وسقطت بها مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة صعقه التيار الكهربائي محافظة سوهاج بوابة الوفد الإلكترونية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.