بوريل: قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتلقون تهديدات من بعض الدول الأوروبية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بروكسل – كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قيام دول أوروبية بترهيب قضاة المحكمة الجنائية الدولية للتأثير على سير القضية المرفوعة ضد قادة إسرائيليين.
وقال بوريل لقناة “TVI” الإسبانية “لم يفعل المدعي العام شيئا أكثر من توجيه الاتهام، في حين أن المحكمة هي التي ستقرر. وأطالب الجميع، بدءا من الحكومة الإسرائيلية وبعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة”، مضيفا “لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم”.
وأضاف “عندما يقال إن هذا يقوي حماس، فأنا أرى العكس لأن العالم (بشأن الفلسطينيين) منقسم بين سلطة نعترف بها، ونمولها، ونتعامل معها، ومنظمة نعتبرها إرهابية”.
وأشار بوريل إلى أن دولا أوروبية أخرى تدرس قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، وقال إن “انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي اعتباره معاداة للسامية”.
وبين “في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم بناء الدولة الفلسطينية، وهو أمر يدعمه الجميع في أوروبا، يكون رد فعل إسرائيل هو اعتبار ذلك هجوماً بدافع معاداة السامية”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان يوم الاثنين الماضي أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلا عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة “حماس” على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتدعو الدول إلى رفض ما تعتبره إجراءات بدوافع سياسية. بدورها رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بالسعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، والتي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، وصفت هنغاريا، أمس الخميس، طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه “قرار سياسي” أفقد المحكمة مصداقيتها.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، وهي محكمة منفصلة مقرها أيضا لاهاي، حكمها في وقت لاحق اليوم الجمعة بشأن طلب من جنوب أفريقيا لأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب غزة.
وفي خطوة أخرى زادت من العزلة السياسية لإسرائيل هذا الأسبوع، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.