وزير خارجية الأردن: يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسئوليته ووضع حدٍ لإفلات إسرائيل من العقاب والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.
وأضاف الصفدي، أن محكمة العدل الدولية كشفت عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية الحرب الإسرائيلية العسكرية الاسرائيلية القانون الدولي المعايير المزدوجة المساعدات الإنسانية جرائم الحرب الإسرائيلية فلسطين فتح معبر رفح محكمة العدل الدولية وزير الخارجية الأردني
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب