إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد|تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قررت نيابة الشيخ زايد، اليوم إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد بكفالة 2000 جنيه.
إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد|التفاصيلكانت أجهزة الأمن ، قد تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.
وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سائق يتخلص من شقيقته بعدة طعنات في الخانكةأمر قاضي المعارضات بالقليوبية، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، بعد أن أخبره زوجها بسوء سلوكها، فعقد العزم على الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله فطعنها بسكين أودى بحياتها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع ربة منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع ربة منزل، متزوجة، ولديها أطفال على يد شقيقها والذي علم من زوجها بسوء سلوكها، فقرر الخلاص منها أثناء تواجدها معه في منزله، بطعنها ثلاث طعنات أودت بحياتها.
وتم القبض على المتهم وأمرت جهاتالتحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية بالقليوبية مركز شرطة الخانكة نيابة الشيخ زايد الفنانة هلا السعيد أجهزة الأمن هلا السعید
إقرأ أيضاً:
بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات
جاء قرار جهات التحقيق اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بدهس سيدة بمدينة نصر، والتسبب في وفاتها، ليثير التساؤل حول العقوبات التي يواجهها هذا المتهم وفي هذا التقرير نرد على هذا التساؤل
محاولات للسيطرة على حريق مخزن لتدوير البلاستيك في البدرشين.. صوروزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمينالنيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في تسريب الامتحانات ومجمع جديد في قناهناك فرق بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .
وهناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.
أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .
والقتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
ونصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .
ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات
والمتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .