وفقا للقانون.. 9 اختصاصات لـ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن "تنظيم الاتصالات"، عددًا من الاختصاصات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نص القانون على أن للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد تنظيم إدارة المخلفات.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 12 من القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات على النحو التالى:
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه .
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز .
٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .
٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .
٨ - أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .