متخصص في القانون الدولي: قرارات «العدل الدولية» انتصار للحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة ووقف العملية العسكرية في غزة، يمثل خطوة مهمة لإنصاف الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الأمر يأتي استجابة للطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا في 10 مايو الجاري إلى المحكمة لتعديل التدابير المؤقتة التي سبق وأن أقرتها في 26 يناير الماضي، على خلفية التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، وخاصة الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.
محكمة العدل الدولية أسست أمرها على أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادةوأوضح أن الأمر الجديد يشمل إجراءات ملموسة لحماية المدنيين الفلسطينيين، مثل وقف الأعمال العدائية فورا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والسماح بحركة المدنيين، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني إلى أن محكمة العدل الدولية أسست أمرها على أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي انضمت إليها كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل، حيث رأت المحكمة أن الوقائع التي قدمتها جنوب أفريقيا، إذا ثبتت، يمكن أن تشكل انتهاكات للاتفاقية من قبل إسرائيل.
كما أضاف أن المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تمنح المحكمة سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة في أي قضية معروضة عليها، إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك، لحماية حقوق الأطراف أو منع تفاقم النزاع، إلى حين البت في موضوع الدعوى.
الأمر يعد انتصاراً قانونياً وأخلاقياً للقضية الفلسطينيةوأشار إلى أن هذا الأمر يعد انتصاراً قانونياً وأخلاقياً للقضية الفلسطينية، ويعزز من شرعية مطالب الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر من أن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية يظل رهناً بإرادة الدول الأطراف في النزاع، حيث لا تملك المحكمة آليات تنفيذية مباشرة، وأن عدم الامتثال لقراراتها لا يترتب عليه جزاءات فورية، موضحا أن المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية بحسن نية، وتتيح لمجلس الأمن التدخل بتوصيات أو تدابير لإنفاذ هذه الأحكام في حال امتناع دولة ما عن تنفيذها.
نوه بأن هذه الآلية ظلت محدودة الفاعلية بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الدول دائمة العضوية، لا سيما الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، داعيا كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل، لإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، في مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين في ظل تصاعد وتيرة العدوان والاستيطان الإسرائيلي، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ليتمكن من الصمود في مواجهة الاحتلال ومغبة انتهاكاته الممنهجة، مشددا على أن إنفاذ العدالة الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي على الجميع دون استثناء أو تمييز، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأنه لا يمكن أن تستقيم الحياة الدولية في ظل سياسة الكيل بمكيالين وتغليب موازين القوى على الحق والعدل والإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا جريمة الإبادة الجماعية قرار محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.