شهد العالم تطورًا ملحوظًا في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي الذي أصبح واحدًا من الأدوات التي يعتمد عليها العديد من الناس بشكل يومي، ولكن يوجد حالة لا يعتد فيها بالأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، وهو ما يوضحه المحامي محمد سلامة عبد الشهيد، في تصريحات لـ«الوطن».

ما هو الدليل الرقمي؟

قال محمد سلامة عبد الشهيد، إن الدليل الرقمي هو كل دليل إلكتروني مستخرج من أي جهاز «هاتف محمول- تابلت - لاب توب»، أو أي جهاز مماثل أو السحب الإلكترونية مثل الـ«آي كلاود»، أو ما يماثلها في الأندرويد.

الحصول على الدليل بشكل قانوني 

وأضاف «عبد الشهيد»، أنه لا يُعتد بالدليل الإلكتروني في حالة عدم  الحصول على هذه الأدلة بشكل غير مشروع، وهي عدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، فتكون هنا الأدلة معدومة، وذلك وفقاً للقاعدة الأصولية، وما بُني على باطل فهو باطل.

وأشار إلى أن إذن النيابة العامة إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يصح إصداره إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، حاملاً معه أدلة وقرائن تبرر انتهاك حرمة مسكنه أو حريته الشخصية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأدلة الجنائية القضايا الجنائية اللائحة التنفيذية تطبيق واتس اب تقنية المعلومات فيس بوك قضية جنائية لاب توب

إقرأ أيضاً:

تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

 

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 


ضوابط الحبس الاحتياطي


نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:


1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.


2- الخشية من هروب المتهم.


3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.


وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • موظفو إذاعة صعدة يزورون مقام الشهيد القائد
  • البداية نحو التحول الرقمي... حمية أطلق الموقع الالكتروني للتنظيم المدني
  • رقعة حرب واحدة استعاد فيها الجيش زمام المبادرة بشكل كامل بينما تنهار المليشيا
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • فوائد مذهلة لتناول شاي الروزماري على الريق.. ممنوع في حالة واحدة
  • خطوات تنفيذ حكم صادر ضد شخص خارج البلاد.. اعرفها
  • النيابة العامة تضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية
  • حالة واحدة تتيح للموظف سحب مستحقاته من نظام الادخار
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية