6 منح سنوية.. بيان عاجل من العمل بشأن العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن توفير جميع أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه "الفئة"، بالإضافة إلى الإستفادة من جميع خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال.
وأوضح "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تعمل مع صاحب عمل أو مُقاولين ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنها قطاع المُقاولات على سبيل المثال، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المُنظم والذين يعملون لحسابهم الخاص.
وأضاف وزير العمل، أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة، والوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات النوعية الأولى بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتقديم 6 منح سنوية لهم وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
وأشار وزير العمل، إلى أن جميع التشريعات سواء كانت قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقاً للغاية التي ينُشدها.
وتابع الوزير، أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت اتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة.
وأعلن "شحاتة"، عن تًطّلُعهِ بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات واستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك وتدريجي ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة ويكون قائم على أدلة علمية ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا وزير العمل، إلى المزيد من العمل المُشترك؛ للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ، وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، والاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، والاستمرار في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل والتي تواكب تطور الاقتصاد وتناميه وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل مشروع مهني 2030 الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتنمية مهارات الشباب.
جاء ذلك بحضور الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مُشاركة حسن شحاتة، وزير العمل، في فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن"، وذلك تحت عنوان توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا "لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة"، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد "مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي.
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان العمالة غير المنتظمة منحة العمالة وزارة العمل حسن شحاتة العمالة غیر الم غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.