"العِمالة غير المُنتظمة" تحظى بكل أنواع الدعم والرعاية والحماية بتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال حسن شحاتة وزير العمل إن توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وأن الدولة المصرية تتكاتف ،وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه "الفئة"،وكذلك الإستفادة من كافة خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال ،موضحًا أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والتي تعمل مع صاحب عمل،أو مُقاولين،ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ،ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو "حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة"،منها قطاع المُقاولات،على سبيل المثال ،لا الحصر، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي،أوغير المُنظم ،والذين يعملون لحسابهم الخاص،موضحًا أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة،وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات "النوعية الأولى" بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج ،وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين ،وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة ،وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم ،وتعويضات تصل إلى 200 الف جنيه في حالة الوفاة .
جاء ذلك بحضور د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،خلال مُشاركة "الوزير شحاتة"، فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن" ،تحت عنوان " توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر" والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا " لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد"مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي "،وبمُشاركة د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،ود. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان..والسيد علي السيسي مساعد وزير المالية،ود. هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية،ود. محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،ود.مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار الوزير شحاتة إلى أن كافة التشريعات سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي ،تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص ، ووفقاً للغاية التي ينُشدها،مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت إتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة،وأعلن الوزير شحاتة عن تًطّلُعهِ – بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات وإستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر – إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك ،وتدريجي ،ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة،ويكون قائم على أدلة علمية،ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال ،والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل ،واحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين ، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ،وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل،وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل،والاستمرار كذلك في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات اصحاب الاعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل ،والتي تواكب تطور الاقتصاد ،وتناميه ، وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل" مشروع مهني 2030 " الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتنمية مهارات الشباب .
8e574245-a372-44fc-8f15-63bfee8afc15 a44dfb1d-dfef-4035-8f47-a73420d8f018 bebf0339-196b-4be9-89c7-d0f8d12762a7
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة بيانات وزارة العمل غیر المنتظمة غیر الم
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. مصير مساعدات الضمان الإجتماعي حال وفاة صاحبها
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الضمان الاجتماعي، حيث أصدر القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مصير مساعدات الضمان الإجتماعي وإلى من تؤول تلك المساعدات حال وفاة صاحبها.
ونص القانون على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.
وفي حالة وفاة الشخص المستفيد، يتم صرف المساعدة إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها.