براءة ذمة غرفة سياحة الغوص من مبلغ 221 ألف جنيه ضريبة دمغة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى براءة ذمة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من أداء مبلغ 221 ألف جنيه ضريبة دمغة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن مأمورية ضرائب الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية، طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بموجب كشف حساب، بسداد مبلغ 211 ألفًا و315 جنيهًا و95 قرشًا، قيمة مديونية ضرائب أجور ومرتبات، ينقسم إلى 117 ألفًا و645 جنيهًا من أصل دين الضريبة، ومبلغ 93 ألفًا و670 جنيهًا و95 قرشًا رصيد مقابل تأخير.
وأضافت الجمعية في فتواها، أنّ كشف حساب المستحقات والتسديدات الضريبية نموذج (9/أ حجز)، أنّ الغرفة سددت للمصلحة مبلغ مليونين و68 ألفًا و960 جنيهًا و34 قرشًا، كامل أصل دين الضريبة – المحدد وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية ووافقت عليه الغرفة- بموجب عدة شيكات آخرها ثلاثة شيكات بمبلغ 117 ألفًا و645 جنيهًا استحق الأخير بتاريخ 15/4/2018، ومن ثم يتعين خصم مبلغ 117 ألفًا و645 جنيهًا من أصل دين الضريبة وليس من مقابل التأخير على سند من أنه الأسبق فث مرتبة الوفاء.
براءة ذمة الهيئةوأوضحت أنّ ما يترتب عليه أنّ الغرفة قد سددت كامل أصل دين الضريبة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (174) لسنة 2018 المعمول به من 15/8/2018، ومن ثم يتحقق بشأنها سبب التجاوز عن كامل مقابل التأخير محل مطالبة مصلحة الضرائب المصرية، وهو سداد أصل دين الضريبة كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، مما يتعين معه التجاوز عن مقابل التأخير المطالب به من قبل مصلحة الضرائب وبراءة ذمة الغرفة من أداء مبلغ 211 ألفًا و315 جنيهًا و95 قرشًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة البحرية الجمعية العمومية الفتوى والتشريع المصالح الحكومية سياحة الغوص كشف حساب مصلحة الضرائب المصرية جنیه ا
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.