أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بيانًا بشأن فتح باب القيد، مؤكدةً أنها تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير أو شبهة فساد أو تربح أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.

وجاء نص البيان كالآتي: الزميلات والزملاء والأبناء الأعزاء:

في إطار الجهود التي تبذله نقابة المحامين، في سبيل ضبط جداولها، ومواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، والثانوية العامة، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة - بالتزوير - عن أشخاص غير مقيمين بمصر، وهي حالات تم ضبطها بالفعل و إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام موظفين وغير موظفين بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد.

وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن إعادة المحاماة لمكانتها وقيمتها، وما وعدنا به من ضبط الجداول و حوكمة إجراءات القيد، بما يضمن عدم العبث أو التلاعب بجداول النقابة العامة للمحامين، فإنه تجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.

وإذ تؤكد النقابة في هذا الصدد عدم صحة الشائعات التي يروجها بعض المنتفعين من الفساد في عهد سابق لعرقلة جهود النقابة في سد منابع الفساد و تجفيفها، وما يشاع منهم على مواقع التواصل الاجتماعي من وقف القيد أو إضافة شروط جديدة، وأن حرص النقابة على مستقبل الأبناء و الإخوة من خريجي كليات الحقوق الراغبين - جديًا - في العمل بالمحاماة، وحمل رسالتها السامية لا يقل عن حرصها على ضبط جداولها، وأن العمل جاري على قدم و ساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله.

وتهيب في ذات الوقت بالزميلات والزملاء و الأبناء التحلي بالصبر، وعدم الالتفات لمروجي الشائعات و الأكاذيب من منتفعين وفاسدين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير المشروعة.

وتطمئن جميع الزميلات والزملاء والأبناء وتدعوهم إلى دعمها و مساندتها فيما يجري من مراجعة وضبط وتنظيم لسوق العمل بالمحاماة، ومكافحة ما استشرى من فساد في عهد سابق، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها، لقيد من يتربحون بالتزوير حساب على مصلحة المحامين ونقابتهم ومن يتكالبون على القيد الصوري بالنقابة بغير حق، أو بغير رغبة جدية في العمل بالمحاماة والانضواء تحت لوائها، من منطلق أن المراقبة الصارمة لجداولها هي قاعدة الانطلاق نحو إصلاح نقابة المحامين، وما طالب به جموع المحامين، وتنفيذ كل برامج التنمية التي وعدنا بها، و نسعى إلى تنفيذها بجدية بما يعود بالنفع على جموع المحامين ورسالة المحاماة".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين عبد الحليم علام فتح باب القيد محامين مصر

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:

1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).

2- الموظفين المدنيين.

ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.

وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:

1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.

2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.

3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.

4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.

كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.

2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.

4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.

5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:

أولاً: الضباط:

1. ملازم.

2. ملازم أول.

3. نقيب.

4. رائد.

5. مقدم.

6. عقيد.

7. عميد.

8. لواء.

9. فريق.

10. فريق أول.

ثانياً: صف الضابط:

1. رقيب.

2. رقيب أول.

3. مساعد.

4. مساعد أول.

5. كبير مساعدين.

6. رئيس مساعدين.

7. مساعد ضابط.

ثالثاً: الأفراد:

1. شرطي مستجد.

2. شرطي.

3. شرطي أول.

4. عريف.

5. عريف أول.

ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.

5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.

6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.

وتتحمل الحكومة ما يأتي:

1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.

2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.

ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:

1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أو أعراضهم أو أموالهم.

2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.

4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.

ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:

1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.

2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.

3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.

4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.

5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.

كما نص القانون على أنه

1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.


مقالات مشابهة

  • اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
  • نقيب السياحيين بالجيزة سابقًا: الدولة تستهدف الوصول لـ30 مليون سائح بحلول 2028
  • الملك سلمان يصدر أمرا بشأن قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد
  • نقيب المحامين: ندعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية
  • نقيب المحامين يدعم القيادة السياسية في موقفها تجاه القضية الفلسطينية
  • نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: جمعة «لا للتهجير» رسالة دعم للقضية الفلسطينية
  • الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع
  • الجيش الأمريكي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث تحطم الطائرة