غدا.. محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، غدا السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 4 متهمين بخلية داعش العمرانية.
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبدالله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 وحتى 22، تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.
كما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامةوكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
حيثيات الحُكموقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.
وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه.
ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكون قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس.
وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل".
ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة متهمين داعش النيابة جنايات
إقرأ أيضاً:
السجن 15 و8 سنوات للمتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم داخل حظيرة مواشي بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول و8 سنوات للمتهم الثاني، بعد إدانتهم بقتل طفل من ذوي الهمم، داخل حظيرة مواشي بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد، في واقعة هزت الشارع الشرقاوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين، وذلك بعد إحالة القضية من النيابة العامة، التي نسبت إلى المتهمين "محمد.إ.ا" (عامل بمصنع بلاستيك) و"أحمد.ح.ع" (22 سنة) تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وخطف وهتك عرض المجني عليه "محمد صبحي إبراهيم محمد"، البالغ من العمر 16 عامًا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم الأول اعتدى على الطفل بالضرب، وطرحه أرضًا، ثم وجه له ثلاث ضربات قوية بحجر على رأسه قاصدًا قتله، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته. كما حاول المتهم الشروع في هتك عرض المجني عليه، مستغلاً صغر سنه، إلا أن الطفل قاومه، مما أدى إلى فشل الجريمة.
وكشفت التحقيقات عن اتفاق مسبق بين المتهمين على استدراج الطفل لحظيرة المواشي بهدف التعدي عليه، وقام المتهم الثاني بالتنفيذ، بينما تولى الأول مراقبة المكان، ثم عاد وأجهز على المجني عليه بعد مقاومته.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين، اللذين اعترفا بالجريمة وتمثيلها خلال المعاينة التصويرية، قبل إحالتهما لمحكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سالف الذكر.