النواب يوافق على تعديلات الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يوافق على تعديلات الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز 8211; وافق مجلس النواب على تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كان قد أجراها مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها الثلاثاء،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يوافق على تعديلات الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – وافق مجلس النواب على تعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كان قد أجراها مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها الثلاثاء.
وكان “الأعيان” عدل المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء “إما الغرامة أو الحبس” أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم نشر الأخبار الكاذبة او ذم او قدح او تحقير.
كما وعدل كذلك المادة 16 من مشروع القانون الواردة من النواب، بتخفيض غرامة مرتكب أفعال من شأنها “اغتيال الشخصية” بدلاً من عبارة ( 25 ألف دينار ولا تزيد عن 50 ألف دينار ) والاستعاضة عنها بعبارة (من 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار) .
وعدل المادة 17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، التي وردت من النواب، بتخيير القضاء “إما الغرامة أو الحبس” أو بكلتا العقوبتين في ارتكاب جرم إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يوافق على تعديلات الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةوتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.