تنظيم 43 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
درعا-سانا
نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي 43 ضبطاً تموينياً بحق مخابز خاصة ومحطة وقود وفعاليات تجارية مختلفة.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت 3 مخابز في درعا بسبب الإخلال بمواعيد العمل و 3 بمدينة الحراك بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز ومحطة وقود بسبب مخالفة التعليمات والأنظمة بقطع البطاقات الإلكترونية أيام العطل الرسمية.
وأضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطين بحق محلي مواد غذائية في إزرع وملابس بدرعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و23 ضبطاً بحق محال ألبسة وسمانة ودهانات وموبايلات وبهارات وبسكويت في إزرع وخبب والصنمين والمسمية ودرعا وجباب وإنخل والحارة وتبنة وغباغب بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية وعدم إبراز فواتير، إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق محال إكسسوارات وألبسة ومواد غذائية وحلويات في مدينتي درعا وإزرع بمخالفة عدم وجود سجل تجاري.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".