وفقًا لقانون العمل.. 5 شروط لإصدار تراخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط إصدار التراخيص لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
3- بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
4- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
5- يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل شركات إلحاق العمال تشغيل المصريين المصريين في الداخل والخارج شروط إصدار التراخيص
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.