حددَّ قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي، حيث نص القانون على أن يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

 

1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 


2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

 

1- خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

2- خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

3- خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي تكافل شروط الحصول على الدعم النقدي تكافل الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع الدستور

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، إضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

كما يهدف القانون لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.  

الضمان الاجتماعي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية

وأوضحت «مرسي»، أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.

وبحسب الوزيرة، يلتزم القانون بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( 8) من الدستور على «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة».

ويتكون قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول «تعريفات»، والباب الثاني «من  يحصل على تكافل وكرامة؟»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.

أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

أما الباب الثالث فيتضمن «حوكمة الاستحقاق»، والباب الرابع يتضمن «المساعدات الاستثنائية»، وتضمن الباب الخامس من القانون «صندوق تكافل وكرامة»، وشمل الباب السادس «العقوبات».

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على حالات وقيمة الخصم من الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي
  • النواب يوافق على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل بقانون الضمان الاجتماعي
  • وزيرة التضامن: قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور
  • وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع نصوص الدستور
  • مايا مرسي: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع نصوص الدستور
  • قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور
  • مايا مرسي : قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور
  • وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع الدستور
  • نائب: قانون الضمان الاجتماعي يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة
  • حنفي جبالي: منظومة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة في قانون الضمان الاجتماعي