تقويم الأعياد: متي يصادف عيد الأضحى في عام 2024؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تقويم الأعياد: متي يصادف عيد الأضحى في عام 2024؟.. مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2024، يعم الفضول والاستعدادات لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية في الوقت نفسه. ينتاب الكثيرين حماس الاستفسار عن مواعيد الأحداث الرئيسية مثل عيد الأضحى ووقفة عرفات، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يتجاوز ليشمل تنظيم الرحلات والاحتفالات العائلية والاجتماعية المميزة، وذلك بفضل المواعيد الرسمية لإجازات شهر يونيو التي تمنح فرصة لقضاء وقت ممتع مع الأحباء والأصدقاء.
بناءً على الحسابات الفلكية لهذا العام، يتوقع أن يحدث الاقتران المركزي (المحاق) يوم الأحد في تمام الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي. ما يعني أن يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 سيكون يوم وقفة عرفات وبناءً على ذلك، سيكون موعد عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وهو اليوم الذي يأتي بعد وقفة عرفات.
وفيما يتعلق بمواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو وجدول العطلات الرسمية لعام 2024، ستشمل:
وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.
عيد الأضحى: يبدأ يوم الأحد 16 يونيو 2024 ويمتد لعدة أيام حسب التقاليد المحلية.
يمكن للأهل والأصدقاء الاستفادة من هذه الإجازات لتنظيم رحلات واحتفالات عائلية، والتمتع بوقت ممتع ومميز خلال هذه الفترة.
وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024 وتواريخ العطلات للموظفين:
إجازة يوم وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.
عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 يونيو 2024.
إجازة عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 يونيو 2024.
ثورة 30 يونيو: الأحد 30 يونيو 2024.
رأس السنة الهجرية: الأحد 7 يوليو 2024.
عيد الثورة: الثلاثاء 23 يوليو 2024.
عيد المولد النبوي الشريف: الأحد 15 سبتمبر 2024.
عيد القوات المسلحة: الأحد 6 أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى وقفة عرفات عید الأضحى یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 2024، بشأن تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 228 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتي:
المادة الخامسة:
يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وينتخب المجلس هيئة المكتب في أول كل دور انعقاد.