كثيراً ما يتعرض الأشخاص إلى تحويل أموال بالخطأ سواء عن طريق المحافظ الإلكترونية أو الحسابات البنكية أو إنستا باي، مع رفض الطرف الآخر المتسلم لهذه الأموال إرجاع المبالغ المالية المحولة، لذا نشرح لكم في سطور تفاصيل الدعوى القضائية التي يجب رفعها وفقاً للقانون المدني من خلال خبير قانوني.

إقامة دعوى إثراء بلا سبب 

قال محمود جمال المحامي، إنه يجب على من حول أموال بالخطأ لأي رقم محفظة أو حساب إنستا باي أو غيره، أن يقوم بطباعة هذه التحويلات والاحتفاظ بها وتحرير محضر إثبات حالة ومن ثم إقامة دعوى إثراء بلا سبب أمام المحكمة المدنية المختصة.

ما معنى الإثراء بلا سبب؟

وأضاف جمال في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإثراء بلا سبب قاعدة قانونية تعني استفادة شخص ما على حساب آخر دون وجه حق شرعي أو قانوني، وذلك وفقاً لنص المادة المادة 179 من القانون المدني التي تضمنت أن «كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد»، وجاء نص المادة الـ180 من ذات القانون «تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحسابات البنكية المبالغ المالية تحرير محضر قانون مدني بلا سبب

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • الموقف اليمني .. موقف قانوني بنص القانون الدولي والمعاهدات الدولية
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • طرق استرجاع البيانات من الهاتف بعد عمل فورمات
  • هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • إجراءات إستعادة أموالك عند تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب