زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي معتبراني طفل صغير.. وكل شوية تضربني وتاخد فلوسي»
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
«ضربني وبكى وسبقني واشتكي»، تعبير يتردد على لسان المظلوم الذي لا حيلة له وفي حالة وصف شدة الاعتداء على الأشخاص بالضرب، ولكن الغريب أن هذا حدث لـ زوج، تقدم بدعوى بعد أن فقد أصبع يده اليمني بسبب ضرب زوجته له بسكين المطبخ، بعد أن اتفقت وأشقائها على إلحاق الضرر به وإيذائه والإبلاغ عنه واتهامه بأنه هو المعتدي عليها بالضرب بسبب خلافات بينهما منذ شهور كما زعمت الزوجة لطرد زوجها من شقته، ومنعه من رؤية أطفاله «محمد ومنة» اللذان لم تتعدى أعمارهما 5 أعوام، ليصبح الزوج مشردًا بلا مآوى.
وقال «أشرف. ع»: «أعمل سائق بإحدى شركات النقل الذكي، وزوجتي مستبده وصبرت 5 سنوات على تحكماتها وعنفها في حقي، وآخذة أشقائها ساترا لإخافتي، وتعوددت على الصوت المرتفع والصراخ على اتفه الأسباب، ودائماً تفتعل المشاكل، وأصبحت لا تهابني، بل تتعدى عليا بالضرب أمام أطفالي وكأنني طفل صغير تقوم بتربيته، واترك لها المنزل تجنبًا للمشاكل والمشاجرات التى لا تكف عنها، وعند عودتي للمنزل تأخذ كل أموالي وتقوم بنفس الأفعال السيئة في حقي من جديد، وبالفعل رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف عائلة زوجتي وتحريضهم لها لسرقة أموالى، ولاحقتني بدعوى تبديد رغم أن المنزل كله تحت حوزتها».
طردتني من منزليوأضاف أشرف: «أرغمتني على ترك منزلي وأقمت مع والدتي بعد رفضها تمكيني من الدخول لشقة الزوجية، ومنعتني من رؤية أطفالي وطالبتني بكل المصاريف والنفقات، وبعد عدة شهور من تلبية كل متطلباتها، سئمت فرفضت دفع أموال لها لحين معرفة طريق واضح لحل الوضع الراهن، إما بالطلاق أو الرجوع للحياة الزوجية، ولكنها اتفقت مع أشقاءها في نصب كمين لي وتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت لي محضر بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عاهة لها تستدعي العلاج لفترة 3 شهور، وقام أشقاءها بالتعدي عليّ بالضرب وسط الشارع أمام المارة وجاءت زوجتي وتعدت عليا بسكين المطبخ وفقدت أصبعي جراء هذا الاعتداء».
وتابع: «لم أجد سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بزنانيري، رافعًا دعوى نشوز ضد زوجتي، ودعوى أخرى لحبسها بعد تسببها في إصابتي بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التي تقدمت بها لمحكمة الجنح، وقدمت شهادة الشهود والمستندات الرسمية لإثبات تعسفها في حقي».
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
قومي المرأة: نتعاون مع الأزهر الشريف في تنظيم معسكرات لتعزيز تماسك الأسرة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة حوادث أسباب الطلاق ضرب محكمة الأسرة عاهة مستديمة ضرب الزوج النشوز
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة توضح أسباب قبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة
ينشر موقع صدى البلد، حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم اولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه الى المدعية مع الزامه بالمصاريف والاتعاب.
وأضافت الحيثيات أن ذلك علي سند من القول ان المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته، وان المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها،وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من انذار طاعة موجه من المدعى عليه للمدعية وأن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع.
وأوضحت الحيثيات أنه تم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت خلالها المدعية بشخصها و بوكيل عنها ـ محام ـ، وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعى عليه على المدعية والمحكمة عرضت الصلح فرفضت ، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وعن شكـل الإعتراض و لما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق ومن الصورة الضوئية لانذار الطاعة، ان المعترضة أُعلنت بإنذار الطاعة ثم أودعت صحيفة اعتراضها على ما ورد به قلم كتاب المحكمة اى قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالإنذار، فضلاً عن تضمن صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها المعترضة فى امتناعها عن إجابة الدعوى، الأمر الذى يكون معه الاعتراض قد استوفي شرائطه القانونية الواردة بأحكام المادة (11 مكرر من القانون25 لسنة 1929 ، المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) و من ثم تقضى المحكمة بقبول الإعتراض شكلاً.
وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الاعتراض فانه و لما من المقرر في قضاء النقض أن " دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها بالعودة لمنزل الزوجية، ما هيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها وان الطاعة حق للزوج على زوجته – لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه، ومؤدى ذلك أنه إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا فلا طاعة لها على زوجها، و لما كان ما تقدم و كانت المعترضة قد أقامت اعتراضها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها من المعترض ضده وكان البين من الأوراق أن المعترض ضده قد أوقع على المعترضة طلاقا بائنا على الابراء و حيث إن انفصام عرى الزوجية فيما بين الطرفين بالطلاق البائن يعدم واجب الطاعة لانه لا طاعة لمن طلقت على زوجها، الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهذه الاسـباب…
حكمت المحكمة :ـ أولاً : ـ بقبول الاعتراض شكلاً
ثانياً : ـ وفى الموضوع بعـدم الاعتداد بـإنذار الطاعة محل الاعتراض واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.