محكمة العدل الدولية تصدر اليوم قرارها بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر قرارها اليوم الجمعة، بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 مايو الجارى، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورا ووقف هجومها العسكرى فى منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أى عمل يؤدى إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: من المحکمة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب