تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في طلب تقدمت به دولة جنوب أفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ويتعلق القرار على نحو خاص بطلب محتمل لانسحاب الجيش الإسرائيل، بشكل فوري، من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا للمحكمة طلبا عاجلا في هذا الشأن في العاشر من مايو.

وسوف يعلن رئيس المحكمة المحامي اللبناني نواف سلام، الحكم خلال جلسة في قصر السلام بمدينة لاهاي، تبث على الهواء مباشرة.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها بأن الإجراءات السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بحرب غزة كانت غير كافية.

وقرارات المحكمة التابعة للأمم المتحدة ملزمة، ولكنها لا تملك وسيلة لفرض الامتثال، غير أنها يمكن أن تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العدل الدولية جنوب أفريقيا انسحاب إسرائيل رفح

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.

ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • مصر وجنوب أفريقيا تبحثان سبل مواجهة الفقر المائي
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • اليوم.. "الشيوخ الأمريكي" يصوت على معاقبة "الجنائية الدولية" بسبب إسرائيل
  • مدرب جنوب أفريقيا: مصر التهديد الأكبر في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا 2025
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • بعد استقالة سلام من منصبه... ترشيح مصطفى أديب لعضوية محكمة العدل الدولية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير