قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بتأييد الحكم الصادر في وقت سابق من محكمة الجنايات بحبس الفنانة منة شلبي لمدة عام، لاتهامها بحيازة المخدرات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، من بينها صحيفة "المصري اليوم"، أن الحكم بحبس شلبي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها "بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي"، صار نهائيا.

وكان الحكم السابق قد صدر في يناير من العام الماضي، بعدما أمرت النيابة العامة في 21 ديسمبر 2022 الماضي بإحالة الممثلة البارزة إلى المحاكمة الجنائية.

وقبل شهر من الإحالة تقريبا، ضبطت سلطات مطار القاهرة مواد مخدرة داخل حقائب شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة، مما دعا إلى اقتيادها إلى النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية.

حكم بالسجن على النجمة المصرية منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات سلطات مطار القاهرة ضبطت مواد مخدرة داخل حقائب شلبي أثناء عودتها من الولايات المتحدة

وأثارت قضية الممثلة الشابة جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافع عنها ومعارض لها، مما دعا نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى إصدار بيان تطالب فيه الجميع بـ"احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم".

وكانت الفنانة المصرية من بين المرشحين لجائزة "إيمي" الدولية عن دورها في عمل درامي بعنوان "في كل أسبوع يوم جمعة".

وفي عام 2019، نالت شلبي جائزة "فاتن حمامة" التقديرية بمهرجان القاهرة السينمائي عن مشوارها الفني، الذي شمل أكثر من 60 عملا بين السينما والدراما والإذاعة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:

 

المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

 

المادة (25):

يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.


وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (27):


يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 


المادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 


المادة (29):

يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 


المادة (30):

يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضبط عاطلين محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وخطف
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
  • تفاصيل عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" باللهجة المصرية بمهرجان القاهرة
  • عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" باللهجة المصرية فى مهرجان القاهرة دعمًا للتجارب الجديدة
  • عرض الفيلم المغربي "أنا مش أنا" باللهجة المصرية في مهرجان القاهرة
  • عصابة تحاول تهريب مخدرات في مطار القاهرة الدولي.. وقرار قضائي ضدهم
  • تجديدحبس المتهمين بحيازة أقراص مخدرة داخل مطار القاهرة الدولي
  • فيلم الهوى سلطان يعيد عرض أغنية شيرين عبد الوهاب وصداقة منة شلبي
  • القاهرة والناس تصدر بيانًا بشأن البلوجر المتهمة بحيازة مخدر الاغتصاب
  • ضبط 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء في شحات