بسبب قانون النفوذ الأجنبي.. واشنطن تتخذ مجموعة من الإجراءات بحق جورجيا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، نية وزارته العمل على مراجعة العلاقات الثنائية مع جورجيا بالإضافة إلى منع منح تأشيرات الزيارة للمسؤولين عن تقويض الديمقراطية فيها، وذلك في ظل إصرار المشرعين على المضي قدما بقانون "النفوذ الأجنبي" الذي اعتمد مؤخرا والذي طالته انتقادات دولية واسعة، على رأسها من واشنطن.
وصوّت نواب حزب الحلم الجورجي الحاكم على النص هذا الأسبوع في تحد للمحتجين الذين يشعرون بالقلق من تحول الجمهورية السوفيتية السابقة عن المسار المؤيد للغرب والتقارب مع روسيا.
وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلة على البحر الأسود. ويقول منتقدوه إنه يشبه التشريع الروسي المستخدم لإسكات المعارضة.
وأضاف بلينكن في بيانه الذي نشر في وقت متأخر الخميس "على مدى الأشهر القليلة الماضية، قام حزب الحلم الجورجي الحاكم بتطوير وإقرار قانون 'النفوذ الأجنبي' الذي من شأنه أن يخنق ممارسة حريات تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ووصم المنظمات التي تخدم مواطني جورجيا، وإعاقة المنظمات الإعلامية المستقلة التي تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى معلومات عالية الجودة للجورجيين".
وأوضح الوزير الأميركي أنه "وبينما أعرب المواطنون الجورجيون عن معارضتهم للقانون، فقد رأينا مؤشرات واضحة على وجود حملة من الترهيب واستخدام العنف لقمع المعارضة السلمية".
وأكد أن "'قانون الأمن القومي' والأساليب القمعية المستخدمة لقمع المعارضة المشروعة تقوض الديمقراطية في جورجيا والحريات الأساسية التي يستحقها الشعب الجورجي وتتعارض مع هدف جورجيا المعلن منذ فترة طويلة، والذي ينعكس في دستورها، المتمثل في التكامل الأوروبي الأطلسي والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وشدد على أنه "ردا على هذه الإجراءات، تقوم وزارة الخارجية بتنفيذ سياسة جديدة لتقييد التأشيرات لجورجيا والتي ستنطبق على الأفراد المسؤولين عن تقويض الديمقراطية في جورجيا أو المتواطئين فيها، وكذلك أفراد أسرهم. ويشمل ذلك الأفراد المسؤولين عن قمع المجتمع المدني وحرية التجمع السلمي في جورجيا من خلال حملة من العنف أو الترهيب".
ونوه إلى أن "الدعم الأميركي للديمقراطية في جورجيا هو طويل الأمد وأساسي لعلاقتنا الثنائية. قد يتم اعتبار أي شخص يقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في جورجيا، بما في ذلك في الفترة التي سبقت انتخابات جورجيا في أكتوبر عام 2024 وأثناءها وبعدها، غير مؤهل للحصول على تأشيرات أميركية بموجب هذه السياسة ويُمنع من السفر إلى الولايات المتحدة. وقد يخضع أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص أيضا لهذه القيود".
وأضاف "كما أقوم اليوم بإطلاق مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا. ويظل أملنا أن يعيد زعماء جورجيا النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا الخطوات اللازمة للمضي قدما في تحقيق التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم. وبينما نراجع العلاقة بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا عند تحديد تصرفاتنا".
واستخدمت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، السبت، حق النقض الرمزي إلى حد كبير لعرقلة القانون، لكن حزب "الحلم الجورجي" لديه عدد كاف من المشرعين في البرلمان لتجاوز الفيتو.
ويطالب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج بالتسجيل كهيئات "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ويؤكد حزب "الحلم الجورجي" التزامه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويرى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة شفافية تمويل المنظمات غير الحكومية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدیمقراطیة فی مشروع القانون فی جورجیا
إقرأ أيضاً:
«خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
و نص القانون على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
الفئات التي يسري عليها قانون الحوافز الضريبيةولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.